صحيفة دعوي اثبات زواج عرفي

إنه في يوم                  الموافق          /          / 2017الساعة            بناحية

بناء على طلب السيد/*********  المقيمة بناحية شارع******بندر تلا مركز تلا محافظه المنوفية وموطنها المختار مكتب الأستاذ/ممدوح محمد نصار المحامى – تلا شارع المحكمة.

أنا                          محضر محكمه تلا الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلاً من :-

 1/السيد/*************وشهرته ******   والمقيم**********  مركز تلا محافظة المنوفية.       مخاطباً مع/

2/السيد المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للقلم الشرعي بمحاكم الأسرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بشبين الكوم .                               مخاطباً مع/

3 السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بشبين الكوم .                            مخاطباً مع/

وأعلنته بالأتي :                             الموضوع

*بموجب عقد زواج شرعي (عرفي) مؤرخ3/8/2017بناحية بندر تلا تزوج المعلن إليه الأول بالمدعية وكان الزواج علي صداق وبحضور شاهدين عدول وقد توافرت لتلك الزيجة الشروط المطلوبة شرعاً لصحة الزواج وظلت هذه العلاقة قائمة حتي الآن, إلا أنه قد طردها من مسكن الزوجية دون سند شرعي أو قانوني   فتقدمت بالطلب رقم  ****لسنة2017أسرة تلا لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بتلا  دون الوصول لتسوية النزاع غير أن المدعي عليه الأول أقر بالعلاقة الشرعية بموجب عقد الزواج الشرعي (العرفي ) بمحضر التصالح أمام الموظف المختص ,مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.

*وحيث أن الزوجة بلغت من العمر السادسة عشر عاماً ميلادياً وقت رفع الدعوي عملاً بنص المادة17من القانون رقم1لسنة2000وقد لجأت للجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب سالف الذكر وهو ما يجعل تلك الدعوي مقبولة شكلاً.

*وحيثُ أن المدعي عليه الأول أقر بالزواج أمام موظف مختص بلجنة تسوية المنازعات الأسرية بتلا في الطلب سالف الإشارة إليه وهو ما يعد إقراراً رسمية منه بالزواج وبصحة هذا الزواج العرفي سند الدعوي.

*وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه :-

(……….لأتسمع عند الإنكار دعوي الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت

ثابتة بوثيقة رسمية تَصدُر أو الإقرار بها من موظف مختص بمقتضي وظيفته بإصدارها)

(الطعان رقما45,39لسنة40ق “أحوال شخصية)جلسة11/6/1975س26ص1180)

(الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية-  المستشار الدكتور/معوض عبد التواب /الجزء الخامس /صفحة319)

*وقضت أيضاً محكمة النقض المصرية بأنه:-

*(المقرر أن النص في المادة17/2من القانون رقم1 لسنة2000بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية,علي أنه ولا تقبل عند الإنكار ……..وإلا فيجب أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية ومن مقتضي ذلك أنه في حالة عدم وجود هذه الوثيقة يكون قبول هذه الدعاوي مرهوناً بوجود عدم إنكار للزوجية والمقصود بهذا الإنكار هو الذي لم يوجد إقرار سابق ينافيه ولو لم يكن أمام مجلس القضاء ما دام ثابتاً بالطريق الذي بينه القانون.)

(الطعن رقم767لسنة74ق “أحوال شخصية”جلسة16/4/2007-المرجع السابق – ص323)

*لما سبق وهدياً به ولما كانت الشروط الشرعية للزواج صحيحة ومتوفرة وقد أقر الزوج بالزواج بموجب محضر التصالح بملف لجنة تسوية المنازعات الأسرية بتلا فإن الشروط القانونية للدعوي قد توفرت وهو ما يحق معه للطالبة رفع هذه الدعوي بغية القضاء لها بالطلبات .

*وبالنسبة لإدخال المعلن إليهم من الثاني حتي الأخير لكي يصدر الحكم في مواجهتهم ولكونهم هم الجهة المنوط بها استخراج وثيقة زواج رسمية .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت صوب موطن المعلن إليهم أعلاه وأعلنتهم وسلمتهم صورة إعلانية من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة تلا لشئون الأسرة والكائن مقرها بتلا شارع البطل أحمد عبد العزيز بدائرتها التي سوف تنعقد بها علناً في صباح يوم          الموافق     /      /2017وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بـ:-

القضاء للطالبة بإثبات .,زواج المدعية/**********من المدعي عليه الأول/ ***************بموجب عقد الزواج الشرعي (العرفي)المحرر بينهما وأمام شهوده بتاريخ   3 /  8 /2017مع إلزام المدعي عليه الأول  بالمصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم /

Related posts