انه في يوم الموافق / /2024 م بناحية الساعة
بناء على طلب السيد/***************** المقيم **** – مركز تلا محافظة المنوفية وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ممدوح محمد نصار بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن مكتبه – الدور الثاني – اعلي مقهي المصريين – امام البوابة الرئيسية لمحكمة تلا – شارع المحكمة- مدينة تلا – محافظة المنوفية .
انا محضر محكمه قد انتقلت وأعلنت:-
انا محضر محكمه قد انتقلت وأعلنت:-
1/السيد/محمد نبيه عبدالله فودة والمقيم 5 شارع عبدالمنعم رياض –غبريال – الاسكندرية محافظة الإسكندرية
مخاطباً مع/
2/السيدة/نادية نبيه عبدالله فودة والمقيمة الي 15 عمارة 17 الدور الثاني – قسم ثالث – العاشر من رمضان محافظة القاهرة مخاطباً مع/
وأعلنتهم بالاتي:- الموضوع
* بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 24/2/2012امتلك الطالب بالشراء من المدعو/*********ما هو قطعه ارض مباني مساحتها 160م2متر( مائة وستون متراً مربعاً) كائنه بناحية شارع دائر الناحية الرئيسي زمام ناحية ****مركز تلا محافظة المنوفية وقد تحصل الطالب علي حكم صحة توقيع علي هذا العقد في الدعوي رقم*****لسنة2018صحة توقيع تلا.
- وقد صدر للطالب ترخيص بناء يحمل رقم ***لسنة2021صادر بتاريخ 23/9/2021علي مساحة 94,5اربعة وتسعون متراً مربعاً ونصف المتر صافي بعد ترك مساحة الشارع من الناحية البحرية والغربية وتم تفعيل الترخيص والعمل به وهذه المساحة محدود بالحدود الآتية:-
الحد البحري:- شارع بعرض 6م ستة امتار
الحد القبلي:- فضاء ملك ورثة ****
الحد الشرقي:- فضاء ملك ورثة/****
الحد الغربي:-شارع بعرض 6م ستة امتار
*وسند ملكية المدعي علي النحو التالي:-
- امتلك الطالب هذه المساحة بموجب العقد الموضح بصدر هذه الصحيفة بالشراء من السيد/*****
- انتقلت الملكية للخلف العام للمدعي عن طريق الشراء من السيدة /********بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/10/2011والمقضي بصحة توقيعها عليه في الدعوي رقم****لسنة2020صحة توقيع تلا
- انتقلت الملكية للسيدة/***** بموجب عقد شراء مؤرخ 6/11/1990 بالشراء من السيدة/ ********* وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ شرائها وحتي بيعها للخلف العام للمدعي
- وقد انتقلت الملكية للسيدة/******* بالميراث الشرعي عن مورثها المرحوم والدها وبموجب عقد قسمة وتراضي مؤرخ 21/2/1988ووالدها هو المالك الاصلي المدرج اسمه كمالك بالسجلات الحكومية
- لتكون بذلك الملكية انتقلت للمدعي بتسلسل قانوني واقعي وصحيح بعقود مثبتة ولها صفة الرسمية.
- ويحوز الطالب هذه المساحة موضوع الدعوي حيازة هادئة وظاهرة ومستقرة ومستمرة بنية التملك منذ اكثر من تاريخ الشراء الحاصل في 24/2/2012والمقضي بصحة التوقيع عليه في الدعوي رقم*****لسنة2018بالشراء من السيد/*****
وقد قام المدعي عليهما باصطناع عقد قسمة وتراضي وأرخوا هذا العقد بتاريخ 5/3/2012وقاموا بإدخال المساحة موضوع الدعوي والتي هي ملك وحيازة المدعي من ضمن ما تقاسموا عليه وهم علي علم تام بأنها ملك الغير وهو المدعي ودون ان يكون لهم سند ملكية او تسلسل ملكية وقسموها فيما بينهم وبالبحث والاستعلام تبين انهم قد اقاموا الدعوي رقم***لسنة2024صحة توقيع تلا وتحصلوا علي حكم صحة توقيع علي هذا العقد.
*وحيث أن عقد القسمة والتراضي المؤرخ 5/3/2012والصادر من المعلن اليهم ما هو إلا عقد صوري وقد قام المعلن إليهما
بتحريره وذلك للإضرار بالمدعي والاستيلاء علي ممتلكاته ولم يكن المدعي ( الطالب ) علي علم به وليس طرفاً في هذا العقد وهو ما يكون معه عدم نفاذ هذا التصرف لتضمنه بيع ملك الغير وهو ملك الطالب موافق لصحيح القانون
فقد نصت المادة 466/2 من قانون المدني علي أنه :-
” 1) إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيه علي عقار سجل العقد أو لم يسجل .
2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد ” .
**ويتبين من هذا النص أنه يجب أن يكون الشيء المبيع مملوكاً للبائع ، لما كان البيع ينقل ملكية المبيع إلي المشتري فقد وجب أن يكون مالكاً له حتي ينتقل ملكيته ، لأنه إذا لم يكن مالكاً لم يستطيع نقل الملكية وفاقد الشي لا يعطيه ، وهو البيع الذي يكون فيه معيناً بالذات لا يملكه البائع ولا المشتري ولا يمنحه القانون أو الاتفاق سلطه التصرف وبيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع علي عقار .
*وبيع ملك الغير هو أن يقوم شخص بيع مال لا يملكه وهو عقد قابل للإبطال من جانب المشتري والبيع علي هذا النحو يجب أن يقع علي مال معين بالذات .
* وقد حددت المادة سالفة البيان لبيع ملك الغير وهي :-
أولاً :- أن يكون المبيع مملوك لغير البائع وقت البيع . ثانياً:- وجود عقد بيع لقاء ثمن نقدي .
ثالثاً :- أن يكون بيع منجز مقصود منه نقل الملكية في الحال وليس مجرد وعد بالبيع .
رابعاً :- أن يكون البيع معين بالذات كعقار أو سيارة فإذا كان المثليات لم يكن بيعاً لملك الغير .
*إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه وسواء أجاز المشتري البيع أو لم يجزه فإن المالك الحقيقي أجنبي عن هذا البيع ، ومن ثم يبقي المالك الحقيقي مالكاً للمبيع إذا لم يقر البيع ، ولا تنتقل منه الملكية إلي المشتري ولو أجاز المشتري البيع فأنقلب صحيحاً ، ويترتب علي ذلك أنه سلم البائع المبيع للمشتري ، فإن المالك الحقيقي يستطيع أن يرجع علي المشتري بدعوي الاستحقاق ، وأن يرجع علي البائع بدعوي التعويض .
*يرجع علي المشتري بدعوي الاستحقاق لأنه لا يزال مالكاً للمبيع كما قدمنا ، فيسترده من تحت يده ، بل له فوق ذلك أن يطالبه بالتعويض إذا كان سيء النية .
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه “لئن كان صحيحا أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلي المشتري إلا إذا كان البائع مالكا لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي ولهذا المالك أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري. كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلي البائع بعد صدور العقد. فإذا كان الطاعنون-ورثة المشتري في عقد بيع ملك الغير-قد طلبوا ثبوت ملكيتهم استنادا إلي هذا العقد السجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد لغير المالك الحقيقي أن يعترض علي هذا البيع ويطلب عدم سريانه في حقه. ومن ثم فلا يكفي لعدم إجابة الطاعنين إلي طلبهم أن يثبت المدعي عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب أن يثبتوا أيضا أنهم هو أو البائع لهم الملاك لهذا المبيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة”
(الطعن رقم 189 لسنة 33ق جلسة 18/4/1968)
إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/5/1978 إلي مورث المطعون ضدهن “أولا” ممن كان قد باعه إلي سلف الطاعنة… قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلي الطاعنة… بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد وبالتالي يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ في حقها، ولا يؤثر في ذلك تسجيله بمقتضي المسجل رقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية”
(الطعن رقم 11594 لسنة 66ق جلسة 21/5/1998)،
*وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه :- ” من المقرر لنص المادتين 466 ، 467 من القانون المدني أن بيع مك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله ….. ” . ( جلسة 16/6/1988م الطعن رقم 1920 لسنة 55ق )
*كما قضت محكمة النقض المصرية :- ” أما إذا كان المشتري قد سجل عقده فالمالك الحقيقي التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه ” ( الطعن رقم 46 لسنة 98ق جلسة 24/1/1979م )
*كما قضت محكمة النقض المصرية :- ” إذا كان المشتري لم يسجل عقده فتبقي الملكية للبائع ، لأن يد المشتري غير مستنده إلي تصرف نافذ في مواجهته ، ويكفيه التمسك بعدم نفاذ التصرف في حقه إذا كان العقد قد سجل ”
( الطعن رقم 1351 لسنة 54ق جلسة 14/2/1988م )
*ولما كان ذلك وهدياً به من نصوص قانونية ومبادئ قضائية وكان المدعي هو المالك الحقيقي للعين موضوع عقد القسمة والتراضي الصوري المؤرخ5/3/2012 وتعمد المعلن إليهم بقيامهم بالتصرف بموجب هذا العقد علي ملك الغير وهو الطالب الأمر الذي يكون معه تمسك المدعي بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه وسواء أجازه المعلن اليهم أو لم يجيزوه قد وافق الواقع وصحيح القانون ومن ثم فإنه يقيم دعواه الراهنة بقصد القضاء له بالطلبات الواردة بها .
بــنـاء عــلـــية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث محل إقامة المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة إعلانه من هذه الصحيفة وأعلنتهم بها وكلفتهم بالحضور أمام محكمة تلا الجزئية والكائن مقرها بمدينة تلا- شارع البطل احمد عبدالعزيز {شارع المحكمة} أمام الدائرة ( ) والمنعقدة بها علنا في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها وذلك في صباح يوم الموافق / /2024 وما بعدها ليسمع المعلن إليهم المرافعة والحكم :-
- اولاً:- عدم الاعتداد بالحكم رقم***لسنة2024صحة توقيع تلا في جميع ما تضمنه واشتمل عليه وذلك في مواجه المدعي وعدم الاحتجاج به عليه .
- ثانياً:- بعدم نفاذ تصرف المدعي عليهما بعقد القسمة والتراضي المؤرخ 5/3/2012م بقسمة المساحة موضوع الدعوي والموضحة الحدود والمعالم والموقع والمساحة بصدر الصحيفة في مواجهة المدعي وعدم سريانه في حقه.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى الطالب.
مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /