مذكرة دفاع عن المتهمين في جنحة ضرب مستأنفة حكمت المحكمة فيها بالبراءة

مذكرة دفاع عن المتهمين في جنحة ضرب مستأنفة حكمت المحكمة فيها بالبراءة

محكمة شبين الكوم الابتدائية

                                                                                             جنح مستأنف شبين الكوم

الدائرة :السادسة

جنح مستأنف تلا

يوم:السبت

مذكرة

مقدمة في الجنحة رقم******لسنة 2021جنح مستأنف تلا والمقيدة تحت رقم ****لسنة 2020م جنح تلا  لجلسة 21/3/2021م.

بدفاع كلاً من :

1) ***********************                                                                                                                     (متهم أول)

2)***********************                                                                                                                       (متهم ثان)

ضد كلا من :-

1-النيابة العامة .                                                                                            “سلطة اتهام “

2- ****************************                                                                  “مدعي مدني”

الطلبات

القضاء برفض الاستئناف وتأييد  الحكم المستأنف لأسبابه  ورفض الدعوي المدنية للأسباب الأتية :-

السبب الأول :- كيدية الاتهام وتلفيقه .

السبب الثاني:- خلو الأوراق من ثمة شاهد يفيد صحة ما جاء علي لسان الشاكي وعدم صلاحية التقرير الطبي لإسناد الاتهام..

السبب  الثالث :- التناقض بين الدليلن القولي والفني

السبب الرابع:- عدم تناسب الأدوات المزعوم استخدامها والإصابات الواردة بالتقارير الطبية .

السبب الخامس:- بطلان التقارير الطبية لخلوها من بيانات هامة وجوهرية نصت عليها لأئحة الشؤون الطبيه ولكون التقرير الطبي دليل اصابة وليس دليل ادانه

السبب السادس :- بطلان اسناد الاتهام للمتهمان لخلو اوراق الدعوي من دليل اسناد صحيح

الــــــــوقــــــــــائـــــــع

أسندت النيابة العامة للمتهمان الاتهام الماثل وذلك بوصف أنهم في يوم 9/9/2020م بدائرة تلا :-

ضربا عمدا المجني عليه ************** فأحدثا به الاصابات الواردة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة اقل من عشرين يوم بأداة وطالبت عقابهما بالمادة242/3,1عقوبات

وتداولت الدعوي الجنائية ونظيرتها المدنية أمام محكمة تلا الجزئية بالجلسات في غياب المتهمان  وبجلسة 1/12/2020حكمت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنه وكفالة الف جنيه وتعويض مؤقت20001جنيه وما ان علم المتهمان بصدور حكما ضدهما فقد قاموا بإجراء المعارضة في الحكم وتحدد لنظر المعارضة امام ذات الدائرة مصدرة الحكم جلسة 2/2/2021وبتلك الجلسة ابدي الدفاع عن المتهمان دفاعة وقدم دليل الكيدية وطلب البراءة وبتلك الجلسة صدر حكم محكمة اول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهمان مما نسب اليهما ورفض الدعوي المدنية والزام رافعيها المصاريف. واستأنف المجني عليه الدعوي المدنية وتقدم بطلب للنيابة لاستئناف الدعوي الجنائية واستأنفت النيابة هذا الحكم وتحدد لنظرة جلسة اليوم ولما كان الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية قد وافق صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن المتهمان يلتمسا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وللأسباب ألأتيه :-

الدفاع

*حسبنا في هذا الموضوع من سياق القول أن نستهله بالحديث الشريف:-

“ادرؤو الحدود بالشبهات فان كان له مخرج فخلو سبيله فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه”

صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم

يهمنا بداءة أن نسترعي انتباه عدالتكم إلي أمور لا نظن ان تكون بنأي عن فطنتكم وبصيرتكم وقد ترون فيها الدلاله علي إثبات براءة المتهمان من التهمه المنسوبة إليهم لان القول لا يمكن ان تصدقه الادهان ويكون له مسوغ فيها الااذا كان متفقاً مع الواقع متسقاً مع منطق اللزوم العقلي مدعماً بالا دله.

ومن ثم فان الدفاع يصمم علي طلب رفض الاستئناف وتأييد  الحكم المستأنف لأسبابه ولما تراه عدل الهيئة الموقرة و للأسباب عالية والتي سوف نذكرها بشيئ من التفصيل علي النحو التالي.

السبب الأول

كيدية الا تهام وتلفيقه

*حيث أن وقائع ألجنحه الماثلة تبين للهيئة الموقرة أن المجني عليه يسند الاتهام للمتهمان بدون وجه حق أو سند قانوني حيث يتبين من مجرد الاطلاع علي أوراق محضر الواقعة عدم صدق المجني عليه فيما سرده ووجود تلفيق وكيديه في هذا الاتهام حيث قرر الشاكي عدة أشياء في محضر الواقعة تؤكد ذلك وهي :-

1- التلاحق الزمني في الاجراءات وتحرير المحضر والواقعة المزعومة

2- عندما سئل الشاكي : ما تفصيلات بلاغك الشفهي ؟

أجاب نصا : ” اللي حصل ان المشكوا في حقه *********** سبق واتعدي علي اختي ريحاب بالسب والشتم والضرب  واحدث بها اصابات وجات اختي وحررت محضر ضده  وانا كنت معاها واحنا راجعين ……….الخ).

س:- وما سبب قيام المشكوا في حقهم بعمل ذلك؟ اجاب نصاً.

جـ:-  علشان اختي ريحاب حررت محضر ضد ******* الخ

وكل ما ذكره المدعي بالحق المدني في بلاغه يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه وهذه الأقوال المرسلة دليلا كافيا علي توافر الكيدية حيث اقر وأكد في أقوالهم علي وجود خلافات مع المتهم الاول ليس باعثاً علي ارتكاب الجريمة .

ولكن ما جعلهم يصطنعون تلك الإصابات ويلفقوا تلك الاتهامات هي ان شقيقة المجني عليه مدينه لوالدة المتهم الاول وقد طالبتها بها مرارا ونكرارا وهددتها بأنها سوف تشتكيها وبادرت علي الفور بتحرير محضرها واصطناع ما بها من اصابات وكذا ما بشقيقها من اصابات وحررت الجنحتين ظانين أنهم بذلك سوف تتساوي المراكز القانونية وتتنازل والده المتهم عن ما علي شقيقة المجني عليه من مبالغ مالية فحررو تلك المحاضر.

والأسباب الأخرى بهذه المرافعة الكتابية تؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه .

السبب الثاني

خلو الأوراق من ثمة شاهد يفيد صحة ما جاء علي لسان الشاكي

*جاءت أوراق الجنحة خالية من ثمة شهادة احد الشهود تفيد صحة ما جاء علي لسان الشاكي ولا يوجد ثمة دليل يفيد صحة نسبة الاتهام للمتهمين سوي تقارير طبية معيبة وباطلة لا ترقي إلي مرتبة الدليل حيث أن التقرير الطبي دليل إصابة وليس دليل إدانة وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية :-

(التقارير الطبيه لا تدل بز=ذاتها علي ثبوت الجريمة – صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود – استناد الحكم اليها لا يعيبه )

(الطعن رقم 14824لسنة89ق احكام جلسة4/7/2020)

من هذا الحكم يتضح للهيئة الموقرة ان التقرير الطبي منفردا لا يصح الاستناد اليه كدليل اما اذا كان معه شهاده شهود فأنه يصح الاستاد اليه في ادانه المتهم)

“أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي إحداث الإصابة إلي المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيد أقوال الشهود في هذا الخصوص فان الحكم إذ تساند إلى التقرير الطبي وحده في قضاءه بالا دانه على انه غير دال بذاته على إحداث الاصابه

بالطعن دون أن يسند في قضاءه بأدلة أخرى فأنه يكون مشوبا إلى جانب الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبب

يستوجب نقضه والإحالة)

(الطعن رقم 1504لسنة53ق جلسة 1/10/1983)

*وقضت أيضا على انه:-

(التقارير الطبية وان كانت لأتدل بذاتها على نسبة إحداث الاصابه للمتهم الا انها تصح كدليل مؤيدلاقوال الشهود في هذا الخصوص0000000000الخ)

(نقض جلسة30/10/1961المكتب الفني السنة 12ص852-موسوعة الطب الشرعي

-الجزء الاول-ص715-بند574-دكتور/عبد الحكم فوده-دكتور/سالم حسين الدميري)

*وقد خلت الأوراق من ثمة شهادة شهود تثبت صحة ما جاء علي لسان الشاكي  وهو مايدل على براءة المتهمين مما نسب اليهم0

السبب الثالث

التناقض بين الدليلن القولي والفني

قدمت النيابة العامة المتهمان بوصف انهم في يوم 9/9/2021 تعدو بالضرب على المجني عليه (******* ) فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرون يوما بأداة .

*وبسؤال المجني عليه سالف الذكر بمحضر جمع الاستدلالات بصفحة2 ؛-

س / ما هي اصابتك ومن محدثها وبأي شيئ احدثها .؟    أجابت نصا..

ج/ انا مضروب بالمطوه في حاجب عيني الشمال وفي زراعي الشمال  والي احدثها المشكوا في حقه********* , ومضروب بالشومة علي ذراعي الشمال واللي ضربني المشكوا في حقه *******

وجاء تقرير الجراحة  الطبي وبه ما يدل علي براءة المتهمان.

(جرح قطعي بالساعد الايمن طوله حوالي واحد سنتمتر وسحجات بالساعد الايمن وكدمه بالساعد الايمن وخدوش باليد اليسري , وجرح قطعي بالحاجب الايسر طوله حوالي واحد سنتمتر ويستكمل التقرير الطبي بعد العرض علي السيد اخصائي العظام واخصائي المخ والاعصاب ولا يوجد جروح ظاهرية اخري).

*وجاء تقرير العظام وبه:-

المريض تم عمل اشعة مقطعية علي الرسخ وتبين انه يعاني من شرخ بعظمة الرسخ الايسر ومدة العلاج اكثر من واحد وعشرين يوما ما لم تحدث مضاعفات.

فجاءت أقواله متناقضة مع بعضها البعض تناقضاً يستعصي علي الموائمة والتوافق وايه ذلك الاتي:-

1:- جاء تقرير الجراحة وبه جمله تكذب تقرير العظام وهي( ولا يوجد جروح ظاهرية اخري).

ذكر المجني عليه بمحضر الشرطة ردا علي سؤال المحقق ما هي اصابتك ومن محدثها وبأي شيئ احدثها :-

انا مصاب في زراعي الشمال :-ـــــــــــ وجاء التقرير الطبي خالياً من جروح قطعية خاصة ان الشاكي زعم ان الأداة المستخدمة مطواه

لم يذكر انه تم التعدي عليه بالساعد الايمن ___في حين___ان تقرير الجراحة جاء به اصابات بالساعد ايمن بقول الطبيب جرح قطعي بالساعد الايمن طوله حوالي واحد سنتمتر وسحجات بالساعد الايمن وكدمه بالساعد الايمن

وقوله انا مضروب بالشومة علي ذراعي الشمال واللي ضربني المشكوا في حقه *********وجاء الزراع الايسر خالياً من ثمة اصابات ظاهرية لأن الضرب بشومة تحدث كدمه مصحوبه بكثر وجاء التقرير الجراحة خالياً من ثمة كدمات او تورم وجاء تقرير العظام خاليا من اصابة بالزراع وبه شرخ بالرسخ وشتان بين الرسخ والزراع وقول الطبيب لا توجد اصابات ظاهرة اخري تأكيدا لكذب المبلغ.

والي عدل حضراتكم صورة للرسخ والزراع علي النحوا التالي:-

الرسخ

الزراع

وحيث ان الشرخ بالرسخ لا يمكن بأي حال من الاحوال عن تعدي من الغير وقد جائت اقوالة بالمحضر متناقضة مع التقرير بما يؤكد للهيئة الموقرة ان هناك اصطناع للاصابات ومن ثم فإن حكم اول درجة قد وافق الواقع وصحيح القانون

  • وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه:-

” الدفع بوجود تناقض بين الدليل ألقولي والفني بما يستعصى علي المواءمة والتوفيق – جوهري وعلي المحكمة أن تعنى بفحصه – لأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإذا لم تسقطه المحكمة حقه بالتحقيق بواسطة الخبير الفني أو بالرد عليه بما يسوغ إطراحة كان الحكم معيباً واجباً نقضه ” .

( نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321 لسنة 42 قضائية )

( نقض 2/3/1964 – س 15 – 65 – 172 )

لمحكمة النقض في هذا الصد د أحكام منها :-

(ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني , بل يكفي أن يكون جماع الدليل ألقولي غير متناقض مع الدليل الفني ,تناقضا يستعصى علي المواءمة والتوفيق ……………..)

(الطعن رقم 955 لسنة 40ق ,جلسة 4/10/1970)

*فهذه التناقض تدل دلالة قاطعة علي كذب المبلغ كما أن الإصابة التي بهذا المبلغ مصطنعة ولا تتناسب مع الأداة المزعوم استخدامها  .

السبب الخامس

عدم تناسب الأدوات المزعوم استخدامها والإصابات الو راده بالتقرير الطبي .

*حيث أن الثابت علي لسان الشاكي بمعرض سؤالة امام المحقق  س / ما هي اصابتك ومن محدثها وبأي شيئ احدثها .؟    أجابت نصا..

ج/ انا مضروب بالمطوه في حاجب عيني الشمال وفي زراعي الشمال  والي احدثها المشكوا في حقه ******* ومضروب بالشومة علي ذراعي الشمال واللي ضربني المشكوا في حقه *******

وجاء تقرير الجراحة  الطبي وبه ما يدل علي براءة المتهمان.

(جرح قطعي بالساعد الايمن طوله حوالي واحد سنتمتر وسحجات بالساعد الايمن وكدمه بالساعد الايمن وخدوش باليد اليسري , وجرح قطعي بالحاجب الايسر طوله حوالي واحد سنتمتر ويستكمل التقرير الطبي بعد العرض علي السيد اخصائي العظام واخصائي المخ والاعصاب ولا يوجد جروح ظاهرية اخري).

*وجاء تقرير العظام وبه:-

المريض تم عمل اشعة مقطعية علي الرسخ وتبين انه يعاني من شرخ بعظمة الرسخ الايسر ومدة العلاج اكثر من واحد وعشرين يوما ما لم تحدث مضاعفات.

فجاءت أقواله متناقضة مع بعضها البعض تناقضاً يستعصي علي الموائمة والتوافق كما سلف وان ذكرنا ويؤكد انها مصطنعة للاتي:-

اولا:- الاصابة بحاجب العين يحتاج الي ان يكون المجني عليه واقفاً ثابتاً ماثلاً لمن يحدث اصابته دلالة علي اصطناع تلك الاصابة.

كما ان الاصابة التي بالرسخ الايسر ليست ناتجة عن تعدي وفقا لما جاء باراء اهل الطب حيث قالة:-

وفي هذا يقول أهل الطب:-

(وتحصل الكسور بطريقتين مباشرة وغير مباشره فالطريقة المباشرة كما يحصل من الضرب بعصا تسبب في العادة كسرا أفقيا أي مستعرضا في محل وقوع الضربة ………………………………………..الخ)

(المرجع السابق ص636 بند 500 كيفية حدوث الكسور).

*الكسور المفتتة :-” تحصل من الضرب بألات ذات سطح وأكثر هذه الكسور يحصل من الضرب بالهراوة (النبوت)ويختلف التهشيم الذي يحصل علي قدر النبوت وقوة الضربة”.

(المرجع السابق ص 628 بند 492)

*وفي ذلك يقول الدكتور /سالم حسين الدميري ,عبد الحكم فودة ”

………………………………………………….. وشكل الكسر الذي يحدث مقابل الجرح بالعظام ………..ويكون الكسر طولياً وله عرض(وبصفحة582)ومصحوباً بتفتت بالصفيحة الداخلية لعظام الجمجمة.

وقال بصفحة582:- وفي إصابات شاطور:-

نري الجرح طويلاً بطول نصل الشاطور وميزاته حادة واضحة في الزوايا والحواف هناك معالم رضية نوعاً ما حول الحواف وقطع الأنسجة كلها في قاع الجرح بحيثُ تتباعد جوافيه ويظهر الأثر بالعظام علي هيئة كسر حاد الحواف طويل وإذا ما استعمل الساطور أو البلطة أو الفأس بهيئة شاطفه فقد تقشر العظام تحت الجرح  ويبدوا في الصفيحة الخارجية علي هيئة كسر شطفي……….)

(موسوعة الطب الشرعي في جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال الجزء الأول صفحة 581 بند 458-د/عبد الحكم فوده المحامي بالنقض مستشار ووكيل التفتيش القضائي سابقا د/ سالم حسين الدميري – أستاذ الطب الشرعي طبعة 2013 ).

ومن ثم يتضح لعدالة المحكمة الموقرة أن الاداة  المزعوم استخدامها “الشومة  ” لا تتناسب مع الإصابات الوارد ذكرها بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه فكان من المفترض لو صحت أن تكون الإصابة جرح راضي مصحوب بكسر في بالرسخ او الزراع كما زعم وهو ما يدل دلاله قاطعه علي أن الشاكي  لا يقصد او يبغي من محضره إلا الكيد والنكاية وتلفيق التهمه إلي المتهمين بسبب وجود خلافات بينهم وأن الإصابة مصطنعة وليس باداه

وهذه الإصابات لا تتناسب مع الأدوات المزعوم استخدامها لأنه لو صح ادعاء الشاكي لكانت النتيجة مختلفة تماما ومن ثم يتضح لعدالة المحكمة الموقرة كذب ادعاء الشاكي لعدم تناسب الاصابات الوارة بالتقارير الطبية مع هذه الادوات المستخدمة .

السبب السادس

بطلان اسناد الاتهام للمتهمان لخلو اوراق الدعوي من دليل اسناد صحيح

الإسناد:- هو منوط العقاب فإذا ثبت ثبوتاً يقيناً إسناد الفعل المؤاثم لمرتكبه / قضت المحكمة بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون على مرتكب هذا الفعل.

وإذا ما إنقطع هذا الفعل أو السلوك فلا إسناد لتهمة معاقب عليها.

والإسناد قد يكون بإحدى الحالات الأتية:-

  • الاعتراف :- هو قمة الإسناد شريطة توافر مشروعية وأن يكون اعتراف صريح خال من عيوب الارادة كالإكراه المادي أو المعنوي وقد خلت الاوراق من ذلك.
  • التلبس :- حين يضبط المتهم حال ارتكاب الجريمة بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أو الانكار – هو مناط الاسناد الحقيقي شريطة توافر حالة التلبس المنصوص عليها بالمادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية وقد خلت الاوراق من ذلك لإنتفاء صله المتهمان بالواقعة
  • الشهود :- أن يرى الجريمة ويشاهد مرتكبها شريطة أن تتوافر للشهود والحياد والنزاهة وشرائطها القانونية–وهي صورة من صور الاسناد للقاعدة – الشرعية –”اتري الشمس؟علي مثلها فإشهد او دع ” وقد خلت الاوراق من شهادة شهود تدل علي ذلك

الدلائل الكافية :- اشترط القانون أو الشارع والفقه والاسناد الفعل أو السلوك الإجرامي لمرتكبه شريطة أن تتوافر دلائل كافية قوية على صحة الواقعة والفعل بالإسناد الاتهام  للمتهم – ولا يكفي مجرد الظن أو الاشتباه ولا يكفي ما أسفرت عنه التحريات بمفردها بل التضامن بين الأدلة للقاعدة ” الأدلة الجنائية متساندة ومتضامنة يسند بعضها البعض” وقد خلت اوراق الدعوي من ثمة دليل لإسناد الاتهام للمتهمان

التحريات :- صورة من صور الاسناد الجنائي واسناد الفعل للجاني شريطة أن تكون صحيحة وقوية صادرة على وجه صحيح ولا تكفي التحريات بمفردها لإدانة المتهم أو إسناد الفعل للجاني بل لا بد وأن تكون هناك دلائل وقرائن أخرى تشدد من ازرها لإسناد الفعل للجاني لا سيما وأن محكمة النقض قضت ” بأن التحريات قول مرسل لصاحبها يحتمل الصدق والكذب لا يرقى لمرتب الدليل الا إذا شد من أزرها دليل أخر يعضضها”

(نقض20/12/1937)

وقد خلت اوراق الدعوي من تحريات او استدلالات ومن ثم فإنها تكون خالية من ادلة قانونية صحيحة.

وقد اشترط المشرف  في قضايا الجنح بصفه خاصة لصحة الإسناد:-

أن يكون ركن الإسناد فيها واضح ، وجلي ، لا يشوبه أي شائبه ، أو شكوك نحو إسناد الفعل إلى الجاني :- حيث أن الأصل في المتهم هي البراءة ، وأن عقاب شخص على أسباب واهية لهو من أكبر الآثام.

إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق وفقاً لما قضت به محكمة النقض ” الأحكام الجنائية يجب أ تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي ثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة  والأدلة الاحتمالية”

(نقض 24/1/1977_ س28—132)

وقضت ايضاً محكمة النقض في هذا المقام :- ” أن المسؤولية الجنائية لا تقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة”

(نقض24/1/1977)

لما كان ذلك وكانت اوراق الدعوي خالية من ثمة دليل اسناد صحيح يصح الاستناد اليه في ادانه اياً من المتهمان بل انها حاوية علي ادلة البراءة ومن ثم فأن قضاء محكمة اول درجة بالبراءة ورفض الدعوي المدنية قد وافق صحيح الواقع والقانون.

*لما تقدم وحيث أن المستقر عليه ووفقاً لما سلف بيانه أن لمحكمة الموضوع أن تبين الحقيقة علي حقيقتها وان ترد الحادث إلي صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها دون ان تتقيد في هذا التصور بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتها وكانت الأدلة التي حواها محضر الواقعة ليس من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة  التي انتهت إليها النيابة العامة في تقديم المتهمين للمحاكمة أمام عدالتكم لأنها  ليس هي بزاتها قاطعة في إسناد التهمة إلي المتهمين وكان بالأحرى  عليها ولتثبت للكافة أن الضحى في إشراقه مختلف عن الليل إذا سجي وان ماء النهر في مذاقه عزب فرات ,وإما ماء البحر ملح أجاج.

*وحيث لا يضير الهيئة الاجتماعية تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيه ويؤذي العدالة إدانة برئ .

*هذا ما أردنا أن نقوله علي وجه التعميم والتقريب ,أما القول الفصل والذي سيأتي علي وجه القطع والتحديد فهو قول عدالتكم والذي من شأنه أن يوصلنا دائماً إلي الحقيقة التي لا تحتمل ظلا من الشك في صحتها .

* وأختتم  بقوله تعالي :- بسم الله الرحمن الرحيم:-

“يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء”    صدق الله العظيم

لذلك

يلتمس المتهمين لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها هيئتكم الموقرة أنسب وأقوي الحكم:-

رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه                                                                                                  وكيل المتهمين

 

المحامي

Related posts

المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

لشخص الاعتباري زي الشركات ممكن يُسأل جنائيًا في حالات معينة، زي لو ارتُكبت جريمة باسمها أو لصالحها، وكان فيه علم أو إهمال من الإدارة.المسؤولية هنا مش بتلغي مسؤولية الأشخاص الطبيعيين، لكنها بتضيف بعد جديد لحماية المجتمع من الجرائم الاقتصادية...

Read More

العقوبات الأصلية والتكميلية

القانون المصري بيفرق بين العقوبات الأصلية، زي السجن أو الغرامة، والعقوبات التكميلية، زي الحرمان من بعض الحقوق المدنية.العقوبات التكميلية بتكون تبعًا لطبيعة الجريمة، وغالبًا بتساعد في منع الجاني من تكرار الجريمة أو التأثير على المجتمع مرة تانية.

Read More

الركن المعنوي في الجريمة

الركن المعنوي هو نية الجاني أو حالته النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وده مهم جدًا لتحديد مسؤوليته الجنائية.في جرائم القصد، لازم يكون فيه نية واضحة (زي القتل العمد)، أما في جرائم الخطأ، فالمسؤولية بتقوم على الإهمال أو التهور، مش النية.

Read More